رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى إلغاء قرار "التعليم" بفرض رسوم على طلاب ابتدائي للمفوضين

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة التعليم، إحالة الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، وحميدو جميل البرنس، المحامي، على القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذي يتضمن إلزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة "لونج مان" بالأمر المباشر وبالمخالفة لمجانية التعليم لهيئة المفوضين.


دعوى تطالب بإلغاء قرار "التعليم" بفرض رسوم على تلاميذ المرحلة الابتدائية

ذكر الطعن الذي حمل رقم ٦٣٩٩٥ لسنة ٧٣ قضائية، واختصم وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم بصفتيهما، أن المنشور رقم ٢٩٠٣ لسنة ٢٠١٩، خالف المادة رقم 19 من الدستور التي كفلت مجانية التعليم لجميع المواطنين بمرحلة التعليم الأساسي، وكذلك مخالفتها للمادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1981 التي نصت على مجانية التعليم.

وتابعت الدعوى أن القانون والدستور حظر تحصيل أي رسوم من طلاب المدارس مقابل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية، وإضافة أعباء مادية على عاتق أولياء الأمور، ومخالفته لاتجاه الدولة في محاربة الكتب الخارجية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم.
الجريدة الرسمية