السجن والغرامة 2 مليون جنيه للموظف الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة بالتزوير
أقر مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تغليظ العقوبة على الموظف العام الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرضًا زراعية أو أرض فضاء أو مباني مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.
ونصت الموافقة على مادة (115 مكررًا): بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل 100 ألف، ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطرح رئيس المجلس د. على عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدنى في الغرامة، خاصة أن الجريمة التي تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها بالجريمة التي تقع على النيل بالقاهرة، وهو الأمر الذي اتفق معه فيه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم التوافق على النزول بالحد الأدنى للغرامة من 500 ألف حتى 100 ألف.