رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية: إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق راس المال، وأنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.


وقال رئيس الهيئة إن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" صاحب الشخصية المستقلة - والتي لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسى له بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف د. عمران أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية - وتباشر نشاطا أو أكثر - من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية،والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار اليها أي أنشطة أخرى تصدر أعمالا لأحكام القانون.

وبحسب عمران سيتولى إدارة "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله ممثل عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة،بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء اخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة) المخاطر الغير التجارية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تقع في نطاق التغطية التأمينية للصندوق.

وأوضح عمران أن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية المخاطر الآتية:

أ‌) إفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة في ذلك الشأن.

ب‌) خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانونى أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.

المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والتي تقع في نطاق التغطية التأمينية للصندوق

وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية متضمنة حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل المخاطر الناشئة:
أ‌- افلاس عضو الصندوق أو إصدار احكام نهائية لصالح مالكى الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم.

ب‌- الشطب الإجبارى للأوراق المالية أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائيا بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة،أعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة فيما عدا وتلك التي تخرج عن إرادة وإدارة العضو متى كان الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو، ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأى سبب آخر تقدره الهيئة.

ونوه رئيس الهيئة بأن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو اداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال. ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.

وأكد عمران أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.

على حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمى العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار اقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد أتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.

وثَمَنَ الدكتور عمران قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، حيث تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الارصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشر آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.

كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى " 5" في المائة ألف بدلا من 11 في المائة ألف وبحد أقصى 100 جنيه مصرى لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.

كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى ( 2 % ) من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أدوات مالية في البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الاسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقا لاخر قوائم مالية أو سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه،وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) والاشتراكات التي ستسددها الشركة عضو الصندوق يتم تأديتها نيابة عن العميل.

وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عملاؤهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو ادوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة.
الجريدة الرسمية