رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أحقية تعديل حافز التميز الحاصل عليه الموظف سابقا

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

انتهت لجنة مبادئ الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى عدم جواز تعديل قيمة علاوة التميز العلمي بنسبة 5%، والصادر بها قرار إبان سريان أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لتصبح 7%.


جاء ذلك بناء على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعدم جواز توحيد المعاملة المالية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، أو درجات علمية أعلى على النحو المقرر قانونًا، وذلك في ظل تعاقب القوانين المنظمة لذلك ابتداءًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومرورا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وانتهاءً بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ضوابط منح العلاوة التشجيعية في حالة التزاحم

وبناءً عليه فإن من سبق وأن حصل على حافز أداء متميز إبان العمل بقانون 47 لسنة 78 أو علاوة تميز علمي في ظل العمل بقانون 18 لسنة 2015 يستمر في صرفها بالشروط والضوابط المقررة بهما ولا يجوز تعديلها.
الجريدة الرسمية