تعرف على عقوبة تسلق أثر أو التواجد داخل المتاحف دون تصريح
وافق مجلس الوزراء على تعديلات أدخلت على قانون حماية الآثار، حيث تنص المادة الثانية من التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الفعلين الآتيين.
الأول من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، والثاني من تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.