كيف يحصل الموظف على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية؟
نصت المادة ٥٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ على أحقية الموظف الحصول على إجازة اعتيادية ويجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، يسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
تعرف على إجراء الوقف عن العمل والأثر المالي والوظيفي له
وكشفت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كيفية حصول الموظف على إجازاته الاعتيادية، حيث يتعين على الموظف التقدم بطلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية وهي 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
ولا يجوز ترحيل الأجازات إلى العام الذي يليه إلا بموافقة جهة العمل ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل ولا يجوز ترحيل أكثر من ثلث الإجازة أي 10 أيام لمن أمضى عشر سنوات في العمل و15 يوم لمن تجاوز سنه الخمسين.
ويسقط الحق في الحصول على الإجازة إذا لم يتقدم الموظف بطلب بالحصول عليها في سنة استحقاقها ولم يتم ترحيل ثلثها للعام الذي يليه بحد أقصى 3 سنوات.
أما بشأن كيفية اقتضاء المقابل النقدى للإجازة الاعتيادية التي لم يتم الحصول عليها وشروط ذلك ومتى يسقط ذلك المقابل النقدى، فيشترط للحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات توافر أمرين:
- أن يكون الموظف تقدم بطلب الحصول على الإجازة، وعلى الموظف إثبات ذلك عن طريق قيد الطلب في قسم القيودات بجهة العامل.
- الحصول على صورة موقعة بما يفيد الرفض أو إرسال الطلب رسميا بالبريد أو إلى غير ذلك، وأن ترفض جهة العمل منح الموظف إجازاته.
ويستحق الموظف المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن السنة التي لم يحصل فيها على إجازاته بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الاجازة ويتم تقدير المقابل النقدى لرصيد على أساس الأجر الوظيفى في هذا العام " المستحق عنه الإجازة حسبما قررت المادة ٥٠ الفقرة الأخيرة من القانون.
وإذا امتنعت جهة الإدارة عن صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات يجوز له اللجوء للقضاء بالمطالبة بالمقابل النقدى ويجوز له تجميع عدة سنوات في دعوى واحدة كما لا يشترط على الموظف انتظار انتهاء علاقة العمل حتى يطالب بها وذلك أعمالا للمادة ٥٠ من القانون التي فرضت على جهة الإدارة صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات بعد ثلاث سنوات من استحقاقها – أي خلال قيام علاقة العمل -وبالتالى لا يجوز لجهة الإدارة تأخير صرف المقابل النقدى إلى ما بعد انتهاء علاقة العمل بل يتعين صرفه حال قيام علاقة العمل عملا بالمادة ٥٠ من قانون الخدمة المدنية.
أما الموقف القانونى للرصيد السابق على صدور القانون نصت المادة ٧١ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦(يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ).