اليوم.. استئناف دعوى عزل مجلس إدارة مستشفى «57357»
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، وكيلا عن الصيدلي هاني سامح، والتي يطالب فيها بعزل مجلس إدارة مستشفى «57357»، وتعيين مجلس إدارة جديد، مع إلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية للمستشفى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13660 لسنة 73 قضائية، وزيرة التضامن ووزير الصحة بصفتيهما.
وجاء في عريضة الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبقا الرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانيتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال «57357» امتنعت عن نشر ميزانيتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون وكان هذا الامتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأكد صلاح بخيت المحامي بالنقض مقيم الدعوى، أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء امتنعوا عن نشر الميزانيات وتنفيذ القانون أخلوا بواجباتهم بما يوجب العزل.
حيث إن رافعي الدعوى من المتبرعين لهذا المستشفى ويهمهم ضمان حسن إدارة واستغلال التبرعات والرقابة عليها وفقا للقانون والمشروعية وأن إصرار وتعمد مجلس إدارة ومجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال «57357» ومعهما جهة الإدارة على عدم تنفيذ القانون ونشر الميزانيات يعرض أموال المتبرعين للخطر المحدق ويثير الشكوك.
وتضمنت العريضة أن المستشفى ارتكب مخالفات جسيمة توجب العزل ومن أهم تلك المخالفات عدم نشر الميزانيات العمومية للمؤسسة وعدم الشفافية في إعلان البيانات المالية للمستشفى وعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور وإنشاء وإدارة أكاديمية «57357» للعلوم الصحية وهي أكاديمية غير مرخصة وجمع تبرعات بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لها.
وقال الصيدلي هاني سامح: إن مخالفة مجلس إدارة 57 للقانون فجة بما يوجب عزله وتعيين مجلس إدارة جديد من قبل المحكمة حيث جاءت المادة 25 على أنه تلتزم الجمعية بالشفافية والعلنية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها والمادة 26 أنه يجوز للجهة الإدارية في أحوال مخالفة أحكام المادة 25 وبعد توجيه الإنذار اللازم أن تطلب عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة والمادة 28 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها وأنه في جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل.
وأوضح أن المادة 42 جاءت بأنه تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.