حيثيات الإداري في حكم حل جمعية الإخوان المسلمين
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9/ 10/ 2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار التحفظ على أموال الجمعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات،وذلك لانتفاء المصلحة.
وثيقة تجبر الشئون الاجتماعية على حل جمعية الإخوان المسلمين
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها،أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (8) لسنة 2015 وضع تعريفا محددا للإرهابي والكيانات الإرهابية وحدد دور النيابة العامة في الإدراج على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية على مجرد" إعداد " هاتين القائمتين تدرج عليهما هذه الكيانات، وهـؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة (2) من القانون.
وتابعت المحكمة أن المشرع ناط الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة المشورة – فيكون لها – في جميع الأحـوال إزاء ورود نص المادة (3) من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد – نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مسبب خــلال سبعة أيام، وكذلك الأحكام الجنائية النهائية التي تصدر بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات أو على المحكوم عليهم بموجبها، فتكون تلك الأحكام سندًا يسوغ التقدم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة تفصل فيه حسب تقديرها طبقًا لما يقدم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مسبب بحسب نص المادة (3)، وقد حددت المادة (7) من القانون الآثار التي تترتب بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية ومنها تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، بتاريخ 9/ 10/ 2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013 استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بجلسة 23 /9/ 2013 في مادة مستعجلة (بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفي الذكر.
وكما أن التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014.
وأشارت المحكمة أنه لا يغير من هذا الرأي ما استند إليه المدعى من صدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك وفقا لما سلف بيانه من أن جمعية الإخوان المسلمين تم إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية، وترتب على ذلك التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها أو إدارتها، ومن ثم لا يكون للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أثرا قانونيا على هذه الجمعية، ولا يكون ثمة مصلحة تعود على المدعى أو الخصم المتدخل في الدعوى من وراء بحث مشروعية قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل هذه الجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه، بعد إدراجها ضمن الكيانات الإرهابية بقرار محكمة جنايات القاهرة.