موظفو الآثار يتجمهرون أمام لجنة فض المنازعات لضم علاوة 2011 (صور)
أزمةٌ يعيشها موظفو وزارة الآثار منذ 2011، مع لجنة فض المنازعات بالوزارة للمطالبة بضم علاوة 2011 لمرتباتهم بشكل تلقائي.
توافد موظفو الآثار على مقر الوزارة بالزمالك من كل محافظات الجمهورية لتسليم طلباتهم للجنة فض المنازعات التي كانت تعمل 3 أيام في الأسبوع، قبل تقليصهم إلى يومين في الشهر، الأمر الذي صاحبه ضغط شديد على اللجنة لاستلام طلبات الموظفين بالوزارة، وتجمهر العشرات من موظفي الوزارة أمام مقرها، مما دفع قوات الشرطة للتدخل مع كثرة اعتراض الموظفين على سوء المعاملة والبطء الشديد في استلام الطلبات من جانب اللجنة ووعدوهم بتنفيذ طلباتهم.
تأهيل العاملين بالآثار لمواجهة الأزمات والكوارث (صور)
وحدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق في المنازعات في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة، بحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون.
وهذه اللجان موجودة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة.
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.
وحدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
وتصدر اللجنة توصيتها في المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية -خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها- على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.