"المفوضين" توصى بعدم قبول دعوى إلزام الدولة بتوفير ٣ وجبات لكل مواطن
أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 43101 لسنة 72ق، المقامة من خالد حافظ المحامي والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لانتفاء القرار الإداري.
دعوى قضائية تطالب الحكومة بتوفير ٣ وجبات لكل مواطن يحمل الرقم القومي
واستند التقرير، الذي أعده المستشار عمر المنشاوى، بإشراف المستشار محمد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة (۷۹) من دستور ٢٠١٤ والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيفه وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
وأوضح التقرير أن مقتضى نص المادة (۷۹) من الدستور والمادة (۱۱) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التزام الدولة بتوفير الغذاء لمواطنيها هو التزام بتخاذ التدابير اللازمة لديمومة وجود مصادره وتنوعها وتسهيل سبل وصوله وشرائه للمواطنين، فضلا عن التزامها بتحقيق السيادة الغذائية على النحو السالف بيانه، وليس في ذلك ما يعني أنه يقع على عاتق الدولة إطعام مواطنيها، دون سعى من جانبهم، فيقعد الفرد عن العمل وطلب الرزق ويعول على الدولة واجهزتها من في توفير الطعام اليومي له هو اسرته لمجرد أنه مواطن يحمل جنسية جمهورية مصر العربية.
ولفت التقرير، أن المولى عز وجل قد حثنا على العمل والسعي لكسب الرزق وعدم الجلوس، لكي يكون الفرد في مجتمعه منتجًا فاعلًا، لا أن يكون عالة على المجتمع، ويساهم ذلك في توفير حياة كريمة له ولأهله، وقد أشير إلى ضرورة العمل وأهميته لتوفير القوت اللازماللعيش الكريم في القرآن الكريم في العديد من المواضع. قال الله تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبهااو كلوا من رزقه وإليه النشور" فليس طلب المعيشة الكريمة بالتمني ولكن بالعمل والاجتهاد والعزة، العجز المرء وكسله سيب بلاء وتأخر الأوطان.
وأشار التقرير أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير ثلاث وجبات غذائية لكل من يحمل بطاقة رقم قومى، ومن حيث إنه لا يوجد التزام على الدولة سواء من الدستور أو من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير ثلاث وجبات يومية للمواطنين.
واختتم التقرير، فمن ثم ليس ثمة امتناع من الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يتوجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، ولا يشكل مسلكها من ثم قرارا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲، لتصبح بذلك الدعوى الماثلة مفتقدة إلى أي قرار إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء، وهو مما يستوجب التقرير بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري.