رئيس التحرير
عصام كامل

عبد المجيد يكشف قواعد إصدار لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، عقدت عدة اجتماعات متتالية برئاسة مستشار مجلس الوزراء سيد عنتر، وعضوية نائب وزير العدل، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة.


وأضاف في تصريحات صحفية، أنه شارك باللجنة مُمثلًا عن نقابة الصحفيين، وأن اللجنة ناقشت على مدار مجموعة من الجلسات، المقترحات التي تم تقديمها من كافة الأطراف المعنية، وتدرسها لجنة فنية متخصصة، من أجل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

الأعلى للإعلام: قانون «الصحفيين» عائق أمامنا لعدم اعترافه بالمواقع


وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة، أن اللائحة لها عدة شروط؛ أبرزها أن تأتي مُفسرة للقانون، وألا تتعارض مع نصوصه، وأن تُفسر المواد التي تستوجب الإحالة فقط، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على وضع لائحة تنفيذية منضبطة، من أجل كل ما يحتاج تفسير، وتتفق مع صحيح القانون.

وكشف عبد المجيد عن المواد التي تم استبعادها من المقترحات المُقدمة، والتي جاءت لأسباب لها علاقة بالتكرار، أو تعطي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اختصاصات لم يمنحها له القانون، أو من أجل تحقيق مصالح الصحفيين والإعلاميين.

وأكد عبدالمجيد أن بعض المواد التي تم استبعادها من اللائحة، تزيد من اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتداخل مع اختصاصات نقابتي الصحفيين والإعلاميين في محاسبة أعضائها، لافتًا إلى أن القانون فصل بين الاختصاصات بوضوح؛ وأعطى المجلس حق في محاسبة الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وحق محاسبة البرنامج، ولكن لنقابتي الصحفيين والإعلاميين فقط حق محاسبة الأفراد من أعضائها.

وتابع:"لم يكن هناك أي خلاف بخصوص أي مادة أو أي مقترح، ووضعنا صيغة شبه نهائية للائحة، توافق حولها جميع الأطراف المُمثلة باللجنة، وتُركت للمستشارين لصياغتها بشكل نهائي".

وكانت انتهت وزارة المالية من مراجعة ما يخصها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، على أن ترسله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.

وراجعت وزارة المالية المواد التي تخصها باللائحة، وأبرزها المادة 71 من اللائحة، والتي تنظم آلية تحصيل الوزارة لضرائب الإعلانات التي تُفرض على المُعلنين، والتي تُلزم المجلس بتحصيلها، وإرسالها بشكل مباشر لها.

وكانت تأخر إصدار اللائحة نحو 8 أشهر؛ ما يعطل تطبيق الكثير من مواد القانون، لتترك الساحة فارغة أمام التنظيم الحقيقي لقواعد ممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية، أو جلب إعلانات من السوق المصري، وما يتعلق بها من إخطار "المُرخص له" مصلحة الضرائب بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانية المحددة بالقانون، وتحصيل ضريبة الدمغة المُستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين لصالح مأمورية الضرائب المختصة.

كما تشمل اللائحة نقاط تفصيلية بشأن عدد من المواد التي لا يمكن البت فيها دون إعلانها بشكل رسمي.

وناقشت اللجنة المُكلفة بصياغة اللائحة، المواد المُقترحة والمُقدمة من جميع الأطراف المعنية، ومن المقرر أن تُرسل نصها إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين بعد الانتهاء منها؛ وذلك لأخذ الرأي فيها وفقًا للقانون.
الجريدة الرسمية