"النقل" تحدد مواصفات حمولة المركبات على الطرق
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 193، الصادر في أول سبتمبر 2019، قرار وزارة النقل رقم 440 لسنة 2019.
أخبار الجريدة الرسمية والوقائع المصرية
وينص القرار على تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق كالآتى:
الحمولات المسموح بها على شبكة الطرق العامة، (7) أطنان للمحور الأمامى المفرد الإطار، و(13) طنًا للمحور الخلفى مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية، و(20) طنًا للمحورين الترادفيين الخلفيين وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات (وذلك طبقًا للنموذج المرفق)، و(4) أطنان للمحور المعلق المفرد، و(6) أطنان للمحور المعلق المزدوج.
ويستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة والتي تتطلب أداء خدمة عامة (مطافى- سلم هيدروليك- منصة هيدروليكية) وما في حكمها وليست دائمة الحركة إلا في الحالات الطارئة فقط (كوارث- أزمات) من الحمولات المسموح بها السير على شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبشرط حظر بيع تلك السيارات لصالح الغير.