رئيس التحرير
عصام كامل

"الصحة" تبدأ تطهير سوق الدواء من العقاقير المخدرة.. جمع كل الأصناف من الصيدليات وشركات التوزيع.. إعادة توزيع أصناف "الجدول" بضوابط الصرف الجديدة.. و3 قواعد لصرفها للمرضى والصيدليات

العقاقير المخدرة
العقاقير المخدرة

بدأت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة التطبيق الفعلي للقرار رقم 475 لسنة 2019 بإضافة مادة البريجابلين وأملاحها ومستحضراتها إلى جدول المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وشن حملات تفتيش على سوق الدواء لتطهير السوق من الأدوية المخدرة التي ساء استخدامها مؤخرا.


التفتيش على الشركات
وتنشر "فيتو" الإجراءات التي اتخذتها الصحة بشأن تطبيق القرار من خلال خطاب أرسلته إلى مديريات الصحة بالمحافظات وتشمل:
1- التفتيش على شركات التوزيع وإجراء حصر للكميات الموجودة من مادة البريجابلين ويتم إعادة تسليمها إلى المصنع.

2- إلزام شركات التوزيع برجوع جميع مستحضرات للشركة المنتجة لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الادوية.

3- التفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز جميع الكميات من المستحضرات وإلزام جميع المخازن بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركة المنتجة.

4- التفتيش على جميع الصيدليات وإجراء حصر بالمستحضرات التي تحتوي على مادة البريجابلين والتأكد من الالتزام بقيد الكميات المتواجدة بدفتر المسهرات والمنومات الخاص بالصيدلية والالتزام بقواعد الصرف وفقا للجدول الأول طبقا لقرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

5-يتم إرسال بيان إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بإجمالي عدد شركات التوزيع ومخازن التوزيع والصيدليات التي تم المرور عليها موضحا به الكميات الموجودة من المستحضرات.

من جانبه كشف الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، ضوابط صرف أدوية البريجابلين ومثائله بالصيدليات وفقا لقانون صرف الأدوية المخدرة.

وقف صيادلة بالتأمين الصحي لصرفهم أدوية بـ115 ألف جنيه لطفل بالمخالفة للقانون

تحديد الكمية المنصرفة
وأوضح أن القانون وضع ضوابط وحدد الكمية المنصرفة للصيدليات بثلاثمائة عبوة فقط وفقا للاسم العلمي وليس التجاري وبحد أقصى ثلاثة آلاف قرص وتضاعف ثلاث مرات لصيدليات الخدمة الليلية.

ويكون طلب صرف الدواء من الشركة المصرية للصيدليات موقعًا من مدير الصيدلية ومختومًا بخاتم الصيدلية (سموم) ومرفقًا به صورة من رخصة الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلة التابع لها، تفيد أن الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة ستة أشهر ما لم يتم تغيير المدير.

وتلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم الحصص الواردة بهذا القرار لمدير الصيدلية، ضمن طلبيات الصيدلية، ولا يجوز تسليمها مستقلة أو لأي شخص غير المدير بفاتورة مستقلة، ويوقع المدير بنفسه على إيصال استلام هذه الحصص، ويحتفظ كل من المدير وفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة معتمدة من الفاتورة لمدة خمس سنوات.

وقال إن القانون جاء بإلزام صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات العامة بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز لأية صيدلية عامة أو خاصة الامتناع عن بيع هذه الأدوية للمرضى.

ضوابط الصرف
وكشف عن أهم ضوابط الصرف فيما يخص المريض وتضمنت:
1- حظر صرف مستحضرات ومواد الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج تسحب من المريض ولا تصرف هذه التذكرة إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح.

2-صرف الأدوية الواردة بهذا الجدول بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة من الطبيب ومختومة بخاتم الطبيب المعالج وتسحب التذكرة الطبية.

3- يحتفظ بها الصيدلي لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها وتحدد الكمية المدونة بالوصفة الطبية بحد أقصى علاج لمدة شهر وأن الكميات التي يتم صرفها لكل صيدلية شهريًا:

(أ) ثلاثمائة عبوة من المستحضرات الواردة بهذا الجدول بالاسم العلمي دون الالتزام بالاسم التجاري (بحد أقصى ثلاثة آلاف كبسولة أو قرص أو أقماع).
(ب) مائة أمبول من المستحضرات التي على شكل أمبولات.
(ج) عشرون عبوة من المستحضرات التي على شكل أشربة وعشرين عبوة من النقط، على أن يتم قيد جميع الكميات الواردة والمنصرفة أولًا بأول في دفتر المسهرات والمنومات الخاص بالصيدلية.
الجريدة الرسمية