رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: إنذار على يد محضر لـ"وزير التعليم" على مسكنه.. جنحة حبس وعزل تنتظر "شوقي" لعدم تنفيذ حكم قضائي.. والوزير طلب من الفتوى والتشريع الرأي القانوني حول كيفية تنفيذ الحكم مرتين ثم تجاهله

محمد عبد الميد المحامي
محمد عبد الميد المحامي بالنقض

أرسل محمد عبد الحميد المحامي بالنقض إنذارًا على يد محضر إلى الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم بمسكنه بالقاهرة الجديدة، لسرعة تنفيذ الحكم الصادر بعودة الدكتور محمد سعد إلى وظيفته رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة.


جاء بالإنذار أنه بتاريخ 29 أغسطس 2017 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية بوقف تنفيذ القرار رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال المحامي عبر إنذاره إنه بتاريخ 13 /9/ 2017 إستلم صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المنوه عنه وتذييله بالصيغة التنفيذية، حيث تم إعلان الوزير بالصيغة التنفيذية للحكم عن طريق محضري مجلس الدولة واتصل علم وزارة التربية والتعليم اليقيني بهذا الحكم، وبتاريخ 10/10/ 2017 تم تسليم الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم صورة الحكم والمذيل بالصيغة، وأنه بمتابعة السؤال حيال تنفيذ الحكم فما كان من المسئولين بوزارة التعليم سوى المماطلة والتسويف بحجج واهية.

وأكد محمد عبد الحميد المحامي، أنه إزاء هذه المماطلة والتعنت من جانب وزير التعليم طارق شوقي، وإصراره على عدم تنفيذ الحكم مما اضطره إلى إنذاره على يد محضر بموجب الإنذار 20644 محضري السيدة زينب بضرورة وسرعة تنفيذ الحكم، فما كان من وزارة التربية والتعليم إلا مخاطبته بموجب خطاب رسمي بعلم الوصول صادر من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة يفيد أنه تم إحالة الموضوع لإدارة الفتوى للتعليم بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكم.

وبتاريخ 24/ 2/ 2018 أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة فتواها بشأن كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 ق والتي انتهت إلى أن مقتضى تنفيذ الحكم يكون بإعادة الدكتور محمد سعد إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها كرئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات لاستكمال المدة المتبقية له وهو الأمر الذي يتعين معه وجوب تنفيذ الحكم وعدم التأخير مطلقًا سيما وأن هذا الرأي الصادر من إدارة فتوى التعليم بالوزارة جاء ابتناءً وردًا على مخاطبة الوزارة للفتوى حول كيفية تنفيذ هذا الحكم دون تدخل من جانب الطالب المنذر.

إلا أنه وبعد كل هذه الإجراءات المتخذة من جانب المنذر للحصول على حقه الثابت قانونًا وتنفيذ الحكم الصادر لصالحه والذي تم تأييده بالفتوى المنوه عنها بالأوراق وبمتابعة السؤال بعد صدور هذه الفتوى حول تنفيذ الحكم المنوه عنه فوجئ الطالب المنذر بامتناع المنذر إليه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه دون أي سبب قانوني أو واقعي يبيح له هذا الإمتناع أو يعطيه الحق في الامتناع والرفض بهذه الطريقة المخالفة للقانون وحيث أنه رغم وضوح الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة والصادرة بناء على طلبه.. للتأكيد على حتمية تنفيذ الحكم وعدم وجود ما يعوق التنفيذ، إلا أنه بقصد تعطيل تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ قام بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك لاتخاذ الرأي حيال كيفية تنفيذ الحكم.

وجاء رد رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بموجب الفتوى رقم 58/1/511 بتاريخ 24/ 2/ 2019 والذي حمل الرأي إلى أن مقتضى تنفيذ الحكم هو إعادة "محمد سعد" إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها وهو ما انتهت إليه إدارة الفتوى المختصة التابعة لمجلس الدولة ايضًا، ورغم ذلك كله وبعد كل ما سبق بيانه إستمر وزير التعليم طارق شوقي على ذات موقفه وامتناعه الغير مبرر ورفضه تنفيذ الحكم دون مبرر.

وأنتهى الإنذار إلى أن هذا الفعل الحاصل من الوزير بامتناعه عن تنفيذ هذا الحكم هو الأمر الذي يشكل الجريمة الجنائية المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.

وشدد المحامي على أن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري يضع الوزير تحت طائلة قانون العقوبات، ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته، خاصة بعد علمه بذلك ليتوافر في حقه أنه امتنع عن تنفيذ الحكم – قصدًا جنائيًا مضاعفًا يستوجب مضاعفة العقوبة عليهما وتوقيع أقصى عقوبة جنائية عليه وعزله من وظيفته.

انتقل المحضر إلى مقر سكن الوزير لتسليمه صورة من الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا وإنذاره بأنه إذا لم يقم في خلال ثمانية أيام من تاريخ استلام هذا الإنذار بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات ويحق للمنذر إقامة الجنحة المباشرة ضده بشخصه طبقًا للمادة 123 عقوبات بطلب توقيع أقصى عقوبة الحبس عليه وعزله من وظيفته.
الجريدة الرسمية