رئيس التحرير
عصام كامل

10 مواد أساسية يتضمنها قانون إلغاء حبس الغارمين والغارمات

وزارة العدل - أرشيفية
وزارة العدل - أرشيفية

اتفقت اللجنة المشكلة بوزارة العدل المعنية بمناقشة وصياغة قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف على الانتهاء من ضبط الصياغة التوافقية خلال الأسبوع المقبل.


العدل تنتهي من صياغة مشروع قانون إلغاء حبس الغارمين

وتوصلت اللجنة في مناقشتها لمشروع القانون إلى تحديد نوعية الجرائم التي لا يسري عليها قانون العقوبات البديلة.

ويقصد بالغارم أو الغارمة: كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، وترتبت عليه إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين، أو أية أداة ائتمانية أخرى، رسمية كانت أو عرفية.
ويُشترط توافر حسن النية، وذلك بعد التأكد بجميع الوسائل وطرق الإثبات، من عدم امتلاكه أموالا تفي بسداد هذه الديون كليا أو جزئيا، وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية، وفي هذه الحالة يقع عليه عبء إثبات تعثره، ويخضع ذلك كله لتقدير القاضي وفقا لظروف كل حالة.

واستقرت اللجنة إلى تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة (العمل لصالح المجتمع) كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.

كما انتهت اللجنة إلى اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغرامة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

وتوصلت أيضا لتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.

وتعتمد فكرة مشروع القانون على استبدال العقوبة المقررة قانونا بالمادة 341 من قانون العقوبات، والموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفي جهات بعيدة عن السجن، وبناء على رأفة القاضي وتقديره، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو ممن ينوب عنه من الوزراء المعنيين.

ويقرر القاضي المختص استبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية، والقصد الجنائي، وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

ويجوز التظلم على قرار القاضي، حيث يقدم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة، وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى.

ويتم تحديد طبيعة العمل والمكان مع الأخذ في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء، أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعته وآليات ضمان الإنتاج، ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

كما نص مشروع القانون في مواده على عدم تطبيق بعض العقوبات التبعية على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكامه، وتلك العقوبات هي: «الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية، أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية، والعزل من الوظائف العامة، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة».

وينص مشروع القانون على عدم حرمان المخاطبين بأحكامه من القبول في أي خدمة في الحكومة، مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، أيا كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، وبقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية، أو مجالس المديريات، أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية