رئيس التحرير
عصام كامل

حصاد يوم رئاسي.. السيسي يكلف بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل دقة.. يأمر باستخدام أحدث المعايير العالمية بمشروعات العاصمة الجديدة.. يصدق على قانون ممارسة العمل الأهلي

فيتو

‎شهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا حيث عقد الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.


إستراتيجية الصحة
وتناول الاجتماع متابعة محاور إستراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

خدمة طبية
‎ووجه الرئيس بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار إستراتيجية بناء الإنسان.

إنجازات التأمين الصحى
‎كما عرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن بشأن المحاور المختلفة لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ مراحله التجريبية حاليًا بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، سواء فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والرقمية للمشروع ومراكز الرعاية الصحية والمنشآت والمستشفيات، والكوادر البشرية، وسير عملية تسجيل المواطنين، وكذلك المراحل المستقبلية التي سوف تتم بالمثل في باقي محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.

العلاج بالمجان
‎وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، استعرضت الدكتورة هالة زايد تطورات ومراحل المبادرة التي قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها خلال عام 2018 لنحو 215 ألف مواطن حتى الآن.

وأوضحت وزيرة الصحة آليات المبادرة وما طرأ عليها من تطوير من حيث التشغيل والمتابعة والعلاج وحوكمة الإنفاق ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة، فضلًا عن المشاركة ما بين القطاع الحكومي والأهلي.

إنقاذ المرضى
‎وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى علاج وإنقاذ المرضى من المواطنين وتخفيف العبء المادي عن كأهل الأسر المصرية، لما لذلك من مردود اجتماعي وإنساني وصحي تجاه الشعب المصري.

كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع موقف ما تم إنجازه بلجان الطعن الضريبي في إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ الحوكمة، وحُسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها".

الاتصالات
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ياسر كمال أبو مندور مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

العاصمة الجديدة
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية.

وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلًا عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.

المشروعات
كما عرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شملت إستراتيجية الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة السرعة ومشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع إنشاء المحتوى الثقافي الرقمي، وكذلك تطوير البنية التحتية لخدمات الإنترنت

العمل الأهلي

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي.

وجاءت مواد القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتلتزم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم. المادة الثالثة)

تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

المادة الرابعة)

يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(المادة الخامسة)
إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.

(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

( المادة السابعة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثامنة)

يلغى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
الجريدة الرسمية