رئيس التحرير
عصام كامل

10 أسباب وراء إحالة الموظف العام للمحاكمة التأديبية


نتحدث اليوم عن النيابة الإدارية التي شهدت منذ إنشائها تطورات مهمة لضبط الأداء الوظيفي في الجهاز الحكومي منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتى الآن، حيث اضطلعت بدورها وباشرت مهامها مستهدفة ليس فقط معاقبة الموظفين الخارجين على القانون، إنما الكشف عن أوجه القصور في الأنظمة التي تحكم الأداء الوظيفي، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية والنائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها لحماية المال العام.


واستهدف المشرع من إنشاء النيابة الإدارية استحداث نظام جديد للتحقيق مع العاملين بأجهزة الدولة، قوامه الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام وسلطة التأديب حتى يُجرى التحقيق مع العاملين في جو خال من أي تأثيرات، بما يتيح الكشف عن حقيقة المخالفات المنسوبة إليهم، وصولا إلى تبرئة من تنتفي مسؤوليتهم ومحاسبة من تثبت إدانته أيا كان موقعه الوظيفي، وتوفير الضمانات القانونية للعاملين المتهمين بارتكاب المخالفات التأديبية لم يكن من شأنه تعطيل مبدأ الفاعلية المتمثل في سرعة تحديد المسؤوليات التأديبية، وإنزال العقاب على المخالفين بما يحقق الردع اللازم للمنحرفين والمخطئين.

ومن منطلق ما أوجبه الدستور المصري من مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخًا لرسالة النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها بهدف حماية المال العام وضبط أداء المرافق العامة، وتفعيلًا لدور النيابة الإدارية في هذا الشأن لتحقيق الردع العام والخاص للحد من الجرائم التأديبية وأستهداف جرائم تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة بما يستوجب مواجهتها بالإحالة للمحاكمة التأديبية، صدر مؤخرً كتاب دوري حدد 10 أسباب لإحالة الموظف العام للمحاكمة التأديبية، مع عدم الإخلال بالسلطة المعقودة لأعضاء النيابة وكذا لجان التأديب في تقدير ملائمة إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لجسامة الواقعة أو لأي أسباب أخرى على أن تكون الإحالة للمحاكمة التأديبية وجوبية في الحالات الآتية:

1 ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جناية الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو تسهيل أي منهما أو تربح أو تربيح للغير والإضرار العمدي بالمال العام.

2 ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام إذا بلغت قيمة الضرر المالي عشرة آلاف جنيهًا أو أكثر.

3 ـ الجرائم التأديبية التي تشكل جرائم المنافية للآداب العامة والأفعال المخلة بالحياء.

4 ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم تؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة. 

5 ـ مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جرائم البناء التي تشكل جريمة جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

6 ـ مخالفات ىالبناء على الأراضي الزراعية.

7 ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها.

8 ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جريمة تعاطي أو حيازة أو الاتجار بالمخدرات.

9 ـ المخالفات التأديبية التي تشكل إخلالًا بنظام توزيع السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها.

10 ـ الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك وارتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى ثبت ذلك بأحكام جنائية.. وللحديث بقية.
الجريدة الرسمية