الضوة: حصانة المحامي في القانون الجديد شملت جهات الاستدلال
قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن المادتين 49 و50 من قانون المحاماة، نصتا على عدم جواز القبض على المحامي في حالات التلبس أمام المحكمة في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، أثناء ممارسة المحامي لأي من أعمال المحاماة.
«الضوة»: قانون نقابة المحامين ليس مفصل لخدمة سامح عاشور
وأوضح «الضوة» لـ«فيتو» أن تعديلات القانون الجديدة تضمنت إضافة فقرة لحماية المحامي أثناء عمله من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم يحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.