رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط صرف أدوية الليرولين للصيدليات والمرضى بعد إدراجها في جدول المخدرات

أدوية الليرولين
أدوية الليرولين

كشف الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، عن ضوابط صرف أدوية الليرولين ومثائله بالصيدليات وفقا لقانون صرف الأدوية المخدرة.

وأوضح أن القانون وضع ضوابط وحدد الكمية المنصرفة للصيدليات بثلاثمائة عبوة فقط وفقا للاسم العلمي وليس التجاري وبحد أقصى ثلاثة آلاف قرص وتضاعف ثلاث مرات لصيدليات الخدمة الليلية.


ويكون طلب صرف الدواء من الشركة المصرية للصيدليات موقعًا من مدير الصيدلية ومختومًا بخاتم الصيدلية (سموم) ومرفقًا به صورة من رخصة الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلة التابع لها، تفيد أن الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة ستة أشهر ما لم يتم تغيير المدير.

وتلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم الحصص الواردة بهذا القرار لمدير الصيدلية، ضمن طلبيات الصيدلية، ولا يجوز تسليمها مستقلة أو لأي شخص غير المدير بفاتورة مستقلة، ويوقع المدير بنفسه على إيصال استلام هذه الحصص، ويحتفظ كل من المدير وفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة معتمدة من الفاتورة لمدة خمس سنوات.

وقال سامح أن القانون جاء بإلزام صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات العامة بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز لأية صيدلية عامة أو خاصة الامتناع عن بيع هذه الأدوية للمرضى.

الصحة تكشف حقيقة طرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام

وفيما يخص المريض فقد جاءت الضوابط بحظر صرف مستحضرات ومواد الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج تسحب من المريض ولا تصرف هذه التذكرة إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح.

ونصت ضوابط الجدول الأول على أن تصرف الأدوية الواردة بهذا الجدول بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة من الطبيب ومختومة بخاتم الطبيب المعالج وتسحب التذكرة الطبية ويحتفظ بها الصيدلي لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها وتحدد الكمية المدونة بالوصفة الطبية بحد أقصى علاج لمدة شهر وأن الكميات التي يتم صرفها لكل صيدلية شهريًا:

(أ) ثلاثمائة عبوة من المستحضرات الواردة بهذا الجدول بالاسم العلمي دون الالتزام بالاسم التجاري (بحد أقصى ثلاثة آلاف كبسولة أو قرص أو أقماع).
(ب) مائة أمبول من المستحضرات التي على شكل أمبولات.
(ج) عشرون عبوة من المستحضرات التي على شكل أشربة وعشرين عبوة من النقط، على أن يتم قيد جميع الكميات الواردة والمنصرفة أولًا بأول في دفتر المسهرات والمنومات الخاص بالصيدلية.

وتسري العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على المخالفين لأحكام التعامل مع الجداول المؤثرة على الحالة النفسية والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي تصل خمسون ألف جنيه والغلق وتخطر النقابة المختصة باسم المخالف لاتخاذ اللازم.
الجريدة الرسمية