رئيس التحرير
عصام كامل

خبير دوائي يكشف تأثير قرار وضع الليرولين ومثائله بجدول المخدرات على شركات الدواء

 الصيدلي هاني سامح
الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي

أكد الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، أن القرار الوزاري رقم 475 لسنة 2019 لوزارة الصحة جاء استجابة للبلاغ رقم 1755216 الذي تقدم به الشهر الماضي إلى رئاسة الوزراء والذي طالب بتفعيل الضوابط على المادة الفعالة بريجابالين ومراقبة أوجه إنتاجها وصرفها.


وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار وضع ضوابط مشددة على الشركات وجعل مخالفتها لا تسقط بمضي المدة ومعاقب عليها بالمادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة على كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا والمادة تنطبق على أي تعامل من الأفراد والصيدليات خارج نطاق المشروعية والضوابط.

وقال سامح إن الضوابط الخاصة بالجدول الثالث نصت عليها مواد قانون مكافحة المخدرات التي جاءت بأنه لا يجوز إنتاج أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنه تسرى أحكام قانون المخدرات على جلب هذه المواد وتصديرها مع وجوب إتباع أحكام القيد والأخطار في حال الترخيص.

وعن وضع الليرولين ومثائله بالجدول الأول قال سامح إنه يحظر توزيعها إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية بما يشكل ضربة لمافيا توزيع الدواء التي صدرت أحكام نهائية بإدانتها بتهديد الأمن القومي والاحتكار من قبل محكمة استئناف الجنح الاقتصادية.

ووفقا للقانون فإنه على الشركات المنتجة لهذه الأصناف والشركات المستوردة لها تسليم الكميات المنتجة أو المستوردة بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

الصحة تدرج أدوية البريجابالين في جدول المخدرات بعد إساءة استخدامها

ووفقا للقرار الوزاري تحرم الشركة المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة في تصنيع المستحضر أو من الحصة السنوية للاستيراد في العام الذي يليه في حالة ثبوت قيامها ببيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ويوجب الإدراج بالجدول الأول قيام التفتيش الصيدلي بمراقبة الكميات التي يتم استيرادها، وإلزام مصانع الأدوية المحلية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء في تصنيع أي تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول، وقيام إدارة التفتيش الصيدلي مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع.
الجريدة الرسمية