رئيس التحرير
عصام كامل

10 صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية في القانون المقدم للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

قبل أيام، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011، مشيرا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي.. وطالب بسرعة خروج قانون المحليات، وعقد انتخابات المجالس المحلية، داعيا الشباب لتمثيل كبير في المحليات، وتمنى الرئيس أن يناقش البرلمان في الدورة المقبلة القانون ويجري الانتخابات في نهاية العام. 

وتبرز "فيتو" في التقرير التالى اختصاصات المجالس المحلية في القانون المقدم للبرلمان.

الرقابة
خصص مشروع القانون فصلًا كاملًا للإشراف والرقابة المحلية، والممثل في مبحثين، الأول ينظم الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، والثاني ينظم رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية.

ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.

السيسي: المحليات مجمدة منذ 2011.. وأتمني إجراء الانتخابات نهاية العام

وينص مشروع القانون أيضا على أنه على المجالس المحلية أن ترسل قراراتها فور إصدارها إلى المحافظ ورئيس الوحدة المحلية المختصة، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة منها، وفي حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الإضرار بمصالح المجالس الأخرى، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس المحلي الذي أصدره شاملا بملاحظاته والأسباب التي بنى عليها اعتراضه، فإذا أصر المجلس المحلي للمحافظة على قراره، وذلك بالتصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضائه عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ ورود الأوراق إليه، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فيه خلال (30) يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.

الفتوى والتشريع
ونص المشروع على أنه حال الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برأي ملزم بناء على طلب رئيس المجلس المحلي المختص مشفوعًا بعرض وجهات نظر المجالس المحلية المعنية.

وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية التي تستخدمها المجالس المحليه للرقابة على الوحدات، في الأسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة،والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لاي من رؤساء المصالح الهئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلي المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التي يحددها المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجية الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة.

ووفقا للقانون يقدم السؤال من عضو واحد، ويقدم كتابه إلى رئيس المجلس، ويجب ألا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة أو تكون فيه صفة شخصية.

نائب: صدور قانون المحليات يحل 50% من مشكلات الإدارات المحلية

طلب إحاطة
كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ ونوابه أو لأي من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصتهم، ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات جلسة المجلس التي قدم فيها طلب الإحاطة. وللمجلس أن يقرر إحالة الأمر للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل عنه، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة في الأمور العاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.

وأجاز لربع عدد أعضاء المجلس المحلي طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس، وللمجلس المحلي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

حل المجالس

وأكد مشروع القانون عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وعدم جواز حله مرتين لسبب واحد، ويصدر بحل أي من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عددًا كافيًا من قيادات التنظيمات المحلية.

وحسب المشروع، يتولي المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل حتى يتم تشكيل الجديد لاستكمال المدة المتبقية، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الـ 60 يومًا التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التي اتخذها المؤقت على الجديد في أول جلسة بعد تشكيله يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها.


الجريدة الرسمية