رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" تصدر دليلا استرشاديا عن إصدار الصكوك

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أطلق الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل الاسترشادي المعدّ من قبل الهيئة عن إصدار الصكوك وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة موضحا" مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها.


جاء ذلك بعد الانتهاء من وضع الإطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بمنظومة إصدار الصكوك، وصدور كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية، وفي ضوء ممارسة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لدوره في المساهمة في نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية.

وقال عمران إن إصدار الهيئة لمثل هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالًا للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وفى إشارة لما سبق، توقعت "موديز" للأبحاث وخدمات المستثمرين التابعة لمؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني دخول مصر سوق إصدارات صكوك التمويل الإسلامية خلال العام الحالي 2019، كواحدة من أدوات التمويل التي تشهد تناميًا عالميًا في السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال – المصرى - ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لذا تعمل الهيئة على البدء في إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها في سوق الصكوك العالمي.

وأشار إلى اهتمام الهيئة بأن يُوَضح بالدليل وعلى نحو تفصيلى ما تضمنه الإطار التنظيمى للصكوك من محددات لتداول تلك الأداة المالية المستحدثة وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، وتوضيح ما جرى تعديله على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيًا كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.

وأضاف أن الهيئة كانت حريصة أن يقدم الدليل التعريفي "إصدار الصكوك " نموذج استرشادي للبيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وفى مقدمتها توافر البيانات الرئيسية وحقوق والتزامات شركة التصكيك وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك السابقة، وبيان بالمساهمين الرئيسيين بها والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والقوائم المالية عن ثلاث سنوات سابقة مع تقرير مراقب الحسابات، وتوقعات بالأداء المالى للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار.

وتابع: وعدم إغفال تضمين بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشروط وأحكام الإصدار، ووصف للمشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك متضمنة عرضا لأهم ما جاء بدراسة الجدوى عن المشروع أو النشاط الذي يمول حصيلة الصكوك وبيانات الإكتتاب من القيمة الاسمية للصك وسعر الاكتتاب والحد الأدنى والأقصى للاكتتاب وأسلوب تخصيص الصكوك المصدرة في حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار وطريقة سداد قيمة الاكتتاب. بالإضافة إلى التأكيد على ما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من بيانات تنص عليها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في حالة إصدار صكوك لمؤسسات تمويل دولية أو إقليمية.
الجريدة الرسمية