رفض دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة محمد مرسي
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود محمد، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتي طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.
تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء "مرسي" لـ 26 يناير
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه بفرض صحة ما نسبة المدعى إلى الشيماء محمد مرسي العياط من انها تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على اذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فان ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى، باعتبار أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو أن يكون المدعى في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.