رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى إلغاء قانون التجمهر لـ12 أكتوبر

مبنى مجلس الدولة
مبنى مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لإعداد التقرير القانوني بها لجلسة ١٢ أكتوبر المقبل.


اليوم.. إعادة المرافعة في طعن بطلان «قانون التجمهر»

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
الجريدة الرسمية
عاجل