رئيس التحرير
عصام كامل

تعليمات جديدة من العدل بشأن إشهار قرارات رئاسة الجمهورية

فيتو

أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بشأن تقديم القرارات الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1970 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.


وأكدت وزارة العدل أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض مكاتب الشهر العقاري افتعال عقبات وأسباب تحول دون شهر القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية بطريق الإيداع والتراخي في إيداعها دون سند من القانون.

«الشهر العقاري» يمنع أي استثناءات لجهات تدعي صلتها بالرئاسة

وألزمت وزارة العدل مكاتب الشهر العقاري بعدد من الضوابط وفقا للقانون الذي شهر هذه القرارات بطريق الإيداع دون استلزام أية إجراءات زائدة على تلك التي أوردتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، وهذا الضوابط هي:
تقدم إلى مكاتب الشهر العقاري المختص صورة رسمية من الجريدة الرسمية أو عدد الوقائع المصرية المنشور بها قرار رئيس الجمهورية، على أن تنسخ صورة القرار على الورق الخاص المدموغ، ويشهد عليها مكتب الشهر العقاري بمطابقتها الأصل، مع مراعاة ما تقرر بأحكام الكتاب الدوري رقم 258 لسنة 2018 -درا للمسألة-.

يتم الإشهار بالإيداع دون المطالبة بمستندات أو موافقات أخرى، وحظر التراخي في إتمام الإجراءات اللازمة لذلك، وأن ترفق الخرائط والإحداثيات الملحقة بالقرار وتعد إحدى مرفقاته وأجزائه وتحفظ بمكتب الشعر العقاري.

والزمت" العدل"مكاتب الشهر العقاري إعداد لافتة توضيحية للشهر بطريق الإيداع، والأوراق اللازمة لشهر القرارات الجمهورية ذات الصلة بالإيداع، بكل مكتب على أن تعلق في مكان ظاهر.

وألزم القرار المفتشين الفنيين بالمصلحة تضمين تقريراتهم الشهرية والشخصية، وكذا الأمناء المساعدين بالمكاتب، ما يفيد الالتزام بأحكام هذا الكتاب من عدمه.

كما ألزمت الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات الشهر بالمكاتب ورؤوساء مكاتب وفروع التوثيق، مراعاة تنفيذ التعليمات "الجديدة" بكل دقة.

الجريدة الرسمية