رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. استئناف دعوى إلغاء قانون التجمهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستأنف الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لإعداد التقرير القانوني بها.


اليوم.. إعادة المرافعة في طعن بطلان «قانون التجمهر»

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
الجريدة الرسمية