رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على دعاوى قضايا الأسرة لا يجوز التصالح فيها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن دعوى الحبس في قضايا الأسرة يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقة برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى أحد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة


وأضاف المصدر أنه يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام المدعي عليه بالنفقة أو بالأجر أو ما في حكمه وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بأن يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

وأوضح المصدر أن الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها ويجوز رفعها بدون تقديم طلب تسوية فيها هي: إبطال مفروض نفقة، إثبات نسب، إثبات نشوز، إسقاط حضانة، إثبات علاقة زوجية، تصحيح في وثيقة زواج
الجريدة الرسمية