"طاقة النواب" تقر قانون "الموارد الإحيائية"
انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس طلعت السويدى، من مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامتها، وذلك بعد حسم المواد الخلافية.
وتأتى في مقدمة المواد المهمة التي جرى حسمها، المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافره لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما.
وتنص المادة حسبما انتهت إليه، فإنها يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته.
وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض، بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما، وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية الأجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهد يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعه وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التي تشتمل عليه.
يٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام، كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18)بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ الحالة أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد”.