رئيس التحرير
عصام كامل

بعد صدور اللائحة التنفيذية.. ضوابط التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء -
مخالفات البناء - ارشيفية

خرج قانون التصالح في مخالفات البناء إلى النور، بعد مناقشات ودراسة مستفيضة بالبرلمان، والموافقة عليه، ليأخذ مساره، إلى صدرت اللائحة التنفيذية التنفيذية للقانون من قبل الحكومة ليصبح قائما على أرض الواقع، لمن يريد تقنين أوضاعه والتصالح في المخالفات المنصوص عليها، وتوضح "فيتو" طرق التقديم للتصالح في مخالفات البناء.


المستندات

تضمنت اللائحة تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرًا على المواطنين، ووضع حد أدنى ١٢٥ جنيها في القري، و٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.

التقسيط

ومراعاة لظروف المواطنين، أتاحت اللائحة للمواطن، في حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر القرار بعد سداد جميع الأقساط.

مقابل التصالح

ونظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى (تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ١٠٠ % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وتكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 

أما مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، يكون 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وتكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

عدد الأدوار

وتكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).

نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة النواب عليه


 قيمة المتر

وتضمنت اللائحة، تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها.

اللجنة الفنية

كما تم وضع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والمختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية"، وعضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية.
الجريدة الرسمية