"النقض": لا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه
أكدت محكمة النقض، مبدأ قانونيا يتعلق بوجوب حضور محامى مع المتهم في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بهدف حمايته لدى استجوابه أمام جهة التحقيق.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 6280 لسنة 80 قضائية: "لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامي".
النقض تقبل طعن المتهمين في "أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان"
وأضافت المحكمة: "لما كان ما تقدم، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم عدم حضور محامي معه التحقيق وعدم دعوة المحقق محاميه لحضور التحقيق وكذا عدم انتدابه لأحد المحامين لحضور التحقيق مع المتهم الأمر الذي تبطل معه تلك التحقيقات وما تلاها من إجراءات الأمر الذي يتعين معه إعمالًا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم".
وأوضحت المحكمة: "لما كان ذلك، وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادى أو معنوى أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادى والمعنوى عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى لدى مواجهته بهم بما يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم على شيء من ذلك في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فقد انتفى موجب تطبيقه، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمت بأدلتها".
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.