رئيس التحرير
عصام كامل

التضامن تتمسك بوضع حد أقصى لزيادة المعاشات بالقانون الجديد

وزارة التضامن
وزارة التضامن

تمسكت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والتي حددها القانون بــ15%، خصوصا أن هذا الأمر مرتبط بالحسابات الأكتوارية والإيرادات، ومعدلات النمو وعدد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص المؤمن عليهم.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال ممثل الوزارة: "الحد الأقصى مهم لفض التشابكات المالية، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".وتابعت : "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه برد أموال التأمينات والمعاشات لأصحابها، فنحن نتكلم عن استعادة أموال المعاشات وعن إدارة اقتصادية للاستثمارات، الموضوع ليس سهلا لأنه مرتبط بحسابات أكتوارية".

وحول مطالبات لجنة القوى العاملة بوضع حد أدنى للزيادة لا تقل عن ١٠٪؜، طالب الوزارة بتأجيل حسم الأمر بالجلسة العامة انتظارا لحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لضمان عدم تأثير هذا الأمر على الدراسة الأكتوارية للتأمينات، مضيفا: "معرفش نسبة التضخم هتكون كام كل سنة، افرض مفيش تضخم، نحن نضع إطار عام لمدة خمسين سنة، الحد الأدنى ممكن يضعه مجلس إدارة هيئة التأمينات، ونحرص على الحفاظ على أموال الصندوق وألا تتآكل".

وتنص المادة (35) من مشروع على أن:
تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابي غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الإلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
الجريدة الرسمية