النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون المحاماة بهدف زيادة الضمانات والاستقلالية
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
وتابع: القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري، ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي، وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، وتطوير نظم المجتمع، بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وأكد التقرير، أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة، هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، لذا رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات.
وأكد التقرير أن التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
بجانب عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي، من يوم أعمال نص القانون)، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
كما تضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم.
وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم، بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: تقدم كل من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المحاماة، واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت أساسًا للدراسة، وأن مشروعي القانونين المقدمين من النائبين سليمان وهدان، وشريف نادي كإقتراحين بالتعديل، وذلك إعمالًا لنص المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس، وحيث تقدم بعض من النواب ببعض الإقتراحات التي استحسنتها اللجنة ووافقت عليها، وبعد أن بحثت اللجنة مشروعات القوانين السالف ذكرها والمقترحات المقدمة في هذا الشأن،
وقد جاء مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة في خمسة مواد إصدار على النحو التالي:(المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدال بنصوص المواد: (13 /البند 3)، (14/ بند 1)، (24)، (49)، (50)، (51/ الفقرة الأولى)، (99 الفقرتين الأولى والثانية)، (103)، (128)، (129)، (131)، (143)، (144)، (152)، (156 مكررًا)، (187)، (196/ البند 2) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصوص جديدة على النحو الوارد بالجدول المرافق.
(المادة الثانية) جاءت بإضافة مواد جديدة بأرقام (9 مكررًا) و(13 مكررا) و(50 مكررًا) وفقرة أخيرة إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) إلى قانون المحاماة المشار إليه على النحو الوارد بالجدول المرافق.(المادة الثالثة) تضمنت تلك المادة إستحداث باب جديد إلى قانون المحاماة المشار إليه عنوانه " الباب السابع: "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية " يتضمن مادتين برقمي (230، 231) على النحو الوارد بالجدول المرافق، (المادة الرابعة) تناولت المادة الرابعة إلغاء المواد أرقام (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة المشار إليه. (المادة الخامسة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليه حذفًا وإضافة وإستحداثًا، وكذا في ضوء الاقتراحات المقدمة من بعض النواب باللجنة، وذلك لضبط أحكامه مع أحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا مع ضبط صياغة النصوص لتنقيتها من أية شبهات دستورية قد تثار في شأنها دونما تغيير في الحكم المقصود.
وكان من أبرز تلك التعديلات ما يلي استبدال كلمة "حاصلًا" بكلمة "حائزًا" الواردة بالبند 3 من المادة 13، وذلك ضبطًا للصياغة، واستحداث مادة برقم 13 مكررًا تقضي بعدم جواز القيد في النقابة إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 230 من القانون واجتياز الأختبار التحريري وذلك على النحو الوارد بالمادة، إضافة عبارة "أو بمجلس الشيوخ" إلى نهاية البند (1) من المادة 14، وذلك اتساقًا مع أحكام الدستور.
كما تضمنت الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلًا من ثلاث سنوات الواردة بالمادة 24 من مشروع القانون، تيسيرًا على المحامين المبتدئين، وإضافة عبارة "أو حبسه احتياطيًا" إلى الفقرة الأولى من المادة (50)، لزيادة الضمانات المقررة للمحامي، وتعديل المادة (103) ليصبح نصها على النحو التالي "تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقًا مع المكانة الأدبية للمنصب، وإضافة عبارة "أو مصلحة الشهر العقاري" إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (128)، تحقيقًا للموضوعية، وإستبدال عبارة "لا يقل عن خمس الأصوات" بعبارة "لا يقل عن ثلث الأصوات" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (129)، لتحقيق الملائمة وأكبر قدر ممكن من المرونة دون الإخلال باستقرار المراكز القانونية.
كما تضمنت إضافة عبارة "على أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل" إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (131)، لتحقيق المزيد من الضمانات والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة "وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري" إلى نهاية البند (1) من المادة (143)، مراعاةً لما أفرزه الواقع العملي في هذا الشأن، إستبدال عبارة "خمسة وثلاثين عامًا" بعبارة "خمسة وعشرين عامًا" الواردة بالبند (2) من المادة (152)، لتحقيق الملاءمة، واستبدال عبارة "خمس وعشرين سنة ميلادية" بعبارة "ثلاثين سنة ميلادية" الواردة بالبند (2) من المادة (196)، لمراعاة البعد الاجتماعي.
وإضافة فقرة ثانية للمادة 62 تتيح لمجلس النقابة العامة وضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتُنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة. ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك، ورفض بعض النصوص الواردة بمشروعات القوانين وكذلك المقترحة من قِبل بعض السادة النواب، وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، لعدم اتساقها مع الدستور وما أفرزه الواقع العملي.
وبشأن رأى اللجنة تضمن أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام نص المادة (198) من الدستور التي أكدت على استقلال المحاماة والمحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.كما أنه جاء تطبيقًا لما أفرزه الواقع العملي من أوجه قصور في النصوص القائمة، ولأجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث أن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة في المجتمع، والتي تنهض بدور فعال في إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما أنه يهدف إلى تأهيل الخريجيين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.
كما استحدث المشروع بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالي والتي تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الاستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.