15 اختصاصا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. تعرف عليها
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضح المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
تعرف على العاملين المخاطبين بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
وتنص المادة ١٠ على:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.
4- إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
11- تعيين مديري الاستثمار.
12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.
13- مناقشة واعتماد التقارير الأكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
15- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.