رئيس التحرير
عصام كامل

موارد تمويل صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على المواد 5 و6 و7 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، المنظمة لإنشاء صندوق التأمينات وموارده.


وأجلت اللجنة المادتين 8 و9 المتعلقتين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشكيل مجلس إدارتها، حيث اعترض بعض النواب على تبعية الهيئة للوزير المختص بالتأمينات، معتبرين ذلك يتعارض مع استقلالية الهيئة، كما تحفظ البعض على تشكيل المجلس من بعض الشخصيات.

الحكومة تكشف موعد بدء تطبيق رفع سن المعاش لـ65 عاما

وجاءت المواد التي وافقت عليها اللجنة كالتالي:

الباب الثانى
إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الفصل الأول
إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته

مادة (5)
ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

مادة (6)
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
- المبالغ الإضافية المستحقة.
- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحكام هذا القانون.
- حصيلة استثمار أموال الحساب.
- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.

مادة (7)
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير أكتواري يقدم إلى إلى مجلس النواب.

ويقيم التقرير الأكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الأكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:

أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص على أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الأكتواري.

ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية : يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.

ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص على أساس نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.

ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:

مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.

مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الأكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الأكتواري.

المزايا المالية لتأمين المرض : تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.

مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.

وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الأكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الأكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.

وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الأكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتوارى لحسابات التأمين الإجتماعى.


مادة (8) مؤجلة
تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5)، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
الجريدة الرسمية