رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: أسباب بطلان قرار إحالة مدير ديوان ومديريات «التعليم» للمحاكمة.. المحال لم يواجه بالمخالفات أثناء دفاعه.. المحكمة: النيابة الإدارية وشأنها في إعادة التحقيق معه من عدمه

فيتو

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 93 لسنة 60 قضائية عليا بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار إحالة مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات والديوان العام بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة بعد ثبوت عدم مناقشته ومواجهته بمذكرة دفاعه والمستندات المقدمة منه في آخر جلسة تحقيق.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النيابة الإدارية أثناء تحقيقاتها أخطرت المحال وليد فؤاد المناخلي، مدير عام شئون المديريات والديوان العام بوزارة التربية والتعليم لجلسة تحقيق 10 أكتوبر 2017 وقامت بمواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه بتقرير الاتهام حيث طلب أجلا ومهلة للرد على الاتهامات المنسوبة إليه وتجهيز دفاعه، وحضر يوم 29 أكتوبر 2017، وقدم مذكرة دفاع مرفق بها بعض المستندات واكتفت النيابة بإثبات ذلك بمحضر التحقيق دون إعادة مناقشته ومواجهته بما هو منسوب إليه في ضوء الثابت بالمستندات ومذكرة دفاعه لاستجلاء حقيقة المخالفات المنسوبة إليه وصولًا إلى اليقين القانوني بشأن صحة ثبوت المخالفات بحق المحال من عدمه.

بطلان قرار الإحالة
وأضافت المحكمة أن النيابة اكتفت بإثبات تقديم المحال مذكرة بدفاعه دون تمحيص ما جاء فيها من دفاع وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات السارية في هذا الشأن، وبهذا الوصف لا يصلح التحقيق الذي أجرته بشأن المخالفات المنسوبة للمحال بأن يكون سندًا لإحالته للمحاكمة التأديبية وعليه يكون قرار الإحالة جاء باطلًا الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانه، والنيابة الإدارية وشأنها في إعادة التحقيق مع المحال على نحو قانوني صحيح من عدمه.

وكانت النيابة الإدارية أسندت للمحال قيامه بعرض مذكرة على رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم تضمنت - بالمخالفة للحقيقة: "عدم اختيار أحد المتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الواردة تحت رقم 8 بالإعلان رقم 3 لسنة 2014 لعدم حصولهم على نسبة النجاح"، رغم علمه بعدم حسم أمر هذه الوظيفة ووجود تلاعب بشأنها بمحضر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ــ وكذا حصول الشاكية على درجة في المقابلة الشخصية 70 %، ووجود كشط وتعديل داخل محضر اللجنة بالخانة المحددة أمام هذه الوظيفة حيث كان يتعين عليه عرض الأمر على حقيقته، وانتهى في مذكرته إلى طلب إحالة الموضوع للمستشار القانوني السابق للوزير دون توضيح أن الأخير انتهى برأيه السابق المعتمد من الوزير إلى إحالة جميع التظلمات للإدارة العامة لشئون المديريات لتتولى عرضها على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية".

وأضافت النيابة الإدارية أن المحال أعد مذكرة أخرى مؤرخة في 10 فبراير 2016 بالعرض على الوزير، وتضمينها رأيين، أولهما يطلب فيه عرض كافة التظلمات على جميع الوظائف للمتقدمين عليها بالإعلان رقم 3 لسنة 2014 للعرض على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، والرأي الثاني إحالة الموضوع للمستشار القانوني لمعرفة مدى جواز إحالته للنيابة من عدمه، في ظل إقامة الشاكية دعوى قضائية رغم سابقة انتهاء المستشار القانوني السابق للوزير في مذكرتيه المعتمدتين من الوزير إلى إحالة جميع التظلمات للإدارة العامة لشئون المديريات التي يترأسها "المحال" ليتولى عرضها على اللجنة الدائمة للقيادات.. وبصفة خاصة أمر المتظلمة وإحالة ما ورد من مخالفات شابت أعمال اللجنة من وجود كشط وتعديل بمحضر أعمال اللجنة الدائمة للقيادات بجلستها المؤرخة 5 فبراير 2015 وكشوف التفريغ المرفقة بها للمتقدمين للوظيفة للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.

التسويف والمماطلة
وأكدت النيابة تجاهل المحال ما ورد بهاتين المذكرتين بقصد التسويف والمماطلة ومحاولة التغاضي عن إحالة الموضوع للتحقيق، وعرض مذكرة أخرى في 31 مارس 2016 على رئيس قطاع مكتب الوزير ضمنها بالمخالفة للحقيقة أيضًا أن المستشار القانوني للوزير حينذاك لم يبد الرأي في البند أولًا بمذكرته المؤرخة 29 مارس 2016 فيما يتعلق بعرض جميع التظلمات على جميع الوظائف للمتقدمين عليها بالإعلان رقم 3 لسنة 2014 على اللجنة الدائمة للقيادات.

وأشارت إلى أن المحال لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال الموافقات الصادرة من وزير التربية والتعليم على ما انتهى إليه المستشار القانوني للوزير من رأي بمذكراته بشأن عرض أمر المتظلمة بشأن عدم تعيينها في الإعلان رقم 3 لسنة 2014 على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للنظر في صلاحيتها لشغل هذه الوظيفة تنفيذًا لحكم القانون، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة، والنيابة الإدارية وشأنها في إعادة التحقيق مع المحال على نحو قانوني صحيح من عدمه.
الجريدة الرسمية