رئيس التحرير
عصام كامل

3 طرق لحصول الأجانب على الإقامة والجنسية بمصر.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر، وقانون الجنسية المصرية.


وتهدف التعديلات إلى إجراء تعديل جديد حول آلية إقامة الاجانب بمصر ومنحهم الحنسية المصرية، وذلك باستحداث بعض الطرق والوسائل إلى تؤدى لذلك، منها شراء عقار أو إيداع مبلغ مالى كوديعة، أو إنشاء مشروع استثماري، وذلك بعدما أقر البرلمان خلال الفترة الماضية تعديلات على القانون تسمح لمن يودع وديعة مالية بالبنوك المصرية لمدة خمس سنوات، يكون له الحق في منح الإقامة، وطلب الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات.

وتهدف الدولة من التعديلات، إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وذلك بعدما واجهت التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على القانون في الفترة الماضية، عقبات في تنفيذها على أرض الواقع، حيث وفقا لتقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون، أنه رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

وأوضح التقرير، أن كثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكي.

وأجرت اللجنة التشريعية بالبرلمان عددا من التعديلات على مشروع القانون قبل موافقتها عليه، حيث عدلت المادة الثانية المادة (4 مكررًا) من مشروع القانون لتصبح مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) المنصوص عليها من البند (رابعًا) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكررًا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9).

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفًا استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكدت أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.

وأضافت اللجنة على أن منح الجنسية المصرية كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلين بالقانون رقم 173 لسنة 2018 يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالي يدعم أمنها القومي، علمًا بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالًا لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي الجنسية.

المادة الأولى:

ألغت من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".

المادة الثانية:

استبدال بنص المادة رقم (4 مكررًا) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2018، النص الآتي:

"مع مراعاة الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكررًا1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9)2).

المادة الثالثة:

أضافت مادتين جديدتين برقمي (4 مكررًا 1) و(4 مكررًا 2) إلى القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:
- المادة (4 مكررًا 1): وتنص على أن " تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة (4 مكررًا) وإبداء الرأي في شأنها.

ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.

- المادة (4 مكررًا 2): وتنص على (يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (4 مكررًا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.

ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصياتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.
الجريدة الرسمية