رئيس التحرير
عصام كامل

"الدستورية": يجوز للرقابة على المصنفات سحب الترخيص أو إعادته

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، اليوم، برفض الدعوى رقم 54 لسنة 37 قضائية " دستورية "و التي أقيمت طلبًا للفصل في دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى، والتي تنص على أن : "يجوز للسلطة القائمة على الرقابــــة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابــــق إصــــداره فــــــــى أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".


وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إنه ولئن كان المشرع أطلق حرية الإبداع الفنى، في مجال الفـــن السينمائـــى، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلًا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، بحيث إذا ما خـرج المصنف السينمائى عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومــــــــات الأساسيـــــة الاجتماعيــــــــة أو الأخلاقيــــــــــة أو السياسية، التي يحميهـــــــــا الدستور، والتي تعلو، وتسمــــــــو دائمًا، في مجـــــــــــال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة.

وتابعت المحكمة: "إذ لا ريب في أنه من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الدول المتحضرة، تضامن الأفراد، وتماسكهم، لتحقيق الغايات، والصوالح العامة، التي يستهدفونها في نطاق إقليم الدولة، ومن أجل ذلك خوّل المشرع السلطة المختصة على الرقابة، كإحدى هيئات الضبط الإدارى، عند قيام المقتضى المشار إليه، بألا تسمح بعرض العمل السينمائى، وأجاز لها، أيضًا، بالمادة التاسعة من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه، المحالة في النطاق آنف الذكر، بعد الترخيص به، أن تسحب، بقرار مسبب، هذا الترخيص، إذ طرأت ظروف جديدة، تستدعى ذلك. ولا شك أن مقتضى التفسير المتناســــــــــــق للنصوص يتطلب القول بأن تلك الظروف الجديدة، تتحدد من منظــــــــــــور أواسط الناس في ضوء القيم الخلقية التي لا تقوم على معايير فرضية، وإنما يحكمها الواقع الاجتماعى والبيئى والزمانى، والذي تتحدد على أساسه المفاهيم الاجتماعية القائمة في المنطقة الإقليمية التي يُوَزع ويُعْرَض فيها المصنف الفنى، والتي لا يحكمها معيار عام يسعها في تطبيقاتها، وإنما تتغاير ضوابطها بتغير الزمان والمكان والأشخاص".

اقرأ أيضا: الدستورية: يجوز توجيه اليمين الحاسمة حال عدم وجود مستندات قاطعة للخصم


وأضافت المحكمة: "ومن ثم كان لازمًا لمواجهة تلك الأوضاع والمعايير المتغيرة منح المشرع قدرًا من الصلاحيات في إطار سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات، سواء تلك التي كفلها الدستور أو قررها القانون، لمواجهة تلك الظروف والأوضاع المتغيرة، هذا وقد أجاز القانون لمن يسحب الترخيص الصادر له بعرض العمل السينمائى، أن يتظلم، من القرار الصادر بذلك، إلى لجنة إدارية، يضم تشكيلها عنصرًا قضائيًّا، تتولى البت في أمر التظلم، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن على قرار هذه اللجنة طبقًا للقواعد العامة أمام القاضى الطبيعى، وهو الحق الذي كفلته المادة (97) من الدستور للكافة؛ وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن النص المُحَال، في النطاق المحدد سلفًا، لم يخالف أحكام المواد (65، 67، 92، 94) من الدستور، كما لم يخالف أي مادة أخرى منه".
الجريدة الرسمية