مجلس الدولة: لرئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية وحظر تملكها
أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، أن القانون رقم 7 لسنة 1991، أعطى رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، والقرار الجمهورى الصادر عام ٢٠١٦ المتضمن حظر تملك هذه الأراضي، صدر استنادا على هذا القانون.
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض الدعوى المقامة من شخص يضع يده على مساحة ١٠٠ فدان على طريق الساحل الشمالي، لتملك هذه الأرض وإلغاء قرار إزالة وضع يده من على الأراض.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، إن مساحات الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتقع على جانبي الطرق الرئيسية الجديدة، ومنها طريق القاهرة الساحل الشمالي (محور الضبعة )، تعتبر من الأراضي ذات الأهمية الإستراتيجية التي لا يجوز للأفراد تملكها، طالما أنه لم يصدر من أجهزة الدولة أي تصرفات لهم عليها قبل عام 2016 تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 المرفق به بيانًا للطرق الرئيسية الجديدة المعنية بالقرار الجمهورى والذي حظر تملك هذه الأراضي.
وأضافت المحكمة أن المدعى يضع يده على مساحة 100 فدان بناحية وادي النطرون على طريق الساحل الشمالي "محور الضبعة " بغرض إصلاحها وزراعتها، وطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنين وضع يده عليها، إلا أن وزارة الدفاع قامت بإزالة مظاهر وضع اليد على هذه الأرض، باعتبارها تقع ضمن المساحات المحدودة بقرار رئيس الجمهورية، ولم يكن صدر لصالح المدعى قرار من أي أجهزة الدولة بأي تصرفات على الأرض أو تملك حتى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية والعمل به.
اقرأ أيضا: الإدارية العليا تعيد 40 فدانا من أرض سيناء للدولة
ورأت المحكمة أن طلب المدعى بإلغاء القرار الصادر بإزالة مظاهر وضع يده على الأرض وتعويضه عما إصابة من اضرار نتيجة تنفيذ قرار الإزالة لا يكون له سند صحيح من القانون، وتم رفضه