دار الإفتاء تجيز إخراج عُشر أرباح الأموال المودعة بالبنوك زكاة
أجازت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي بفيس بوك، لمن أودع أمواله بالبنوك أن يخرج العُشر من ربح ماله كزكاة قبل مرور الحول عليها، ويكون ذلك مجزئًا عن زكاة المال.
وكانت دار الإفتاء المصرية، تلقت سؤالا عن الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه، وكان السؤال: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".
الإفتاء: الشريعة الإسلامية تحمي السائح وتصون دمه وماله وعرضه (فيديو)
وردت دار الإفتاء على السؤال، قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. ويجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.