رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء توضح حكم الشرع في عوض التأخير "الرسوم والغرامات"

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء أنه ورد إليها سؤال يقول فيه صاحبه "ما الحكم الشرعي في عوض التأخير "رسوم – غرامة"؟

وقالت الدار في جوابها: أنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم.


مرصد الإفتاء: الإرهاب يهدر فرص التنمية

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه إذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

وتابعت: أن عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.



الجريدة الرسمية