رئيس التحرير
عصام كامل

حظر توثيق عقود تأسيس الجمعيات الأهلية دون موافقة رسمية من "التضامن"


وضعت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل قواعد لتوثيق أو تصديق عقد تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوجب الشهر العقاري عدم اتخاذ أي إجراء سواء توثيق، أو تصديق أو إثبات تاريخ، لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية الخاضعة لأحكام القانون رقم (84 لسنة 2002)، أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية على ذلك من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات) على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.


وكانت الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن حددت شروط الحصول على رخصة لإنشاء جمعية أهلية، ويجب الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته الجمعية، ولا يوجد عدد محدد للمؤسسين بحد أدنى 10 مؤسسين (طبيعي- اعتباري) أو منهما معًا.

وأكدت أهمية وجود سند شغل مقر الجمعية موثقا بالشهر العقاري على أن يكون المقر مستقلا وملائما لممارسة النشاط، وإيداع مبلغ 100 جنيه في حساب صندوق دعم الجمعيات، مع أهمية وجود صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

وأن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ما بين 7 إلى 15 عضوًا، ويشترط أن يكون العدد فرديا، مع وجود سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسؤول عن القيام باتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.

ويجب وجود كشف بأسماء مجلس الإدارة على أن يتضمن «الاسم الرباعي لكل منهم- اللقب- السن- الجنسية- المهنة- محل الإقامة- الرقم القومي كاملا»، وكشفا بأسماء المؤسسين على أن يتضمن نفس المعلومات السابقة. ويتم إعداد ملف أصل معتمد بالتوقيعات من المستندات المشار إليها بالإضافة إلى 7 نسخ مصورة وتسليمها للجهة الإدارية حتى يتسنى اتخاذ إجراءات القيد.
الجريدة الرسمية