حيثيات الحكم في "أحداث كنيسة مارمينا": تقرير المفتي أيد حكم الإعدام
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حيثيات حُكمها بإجماع الآراء بمعاقبة كل من إبراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام بالإعدام، وذلك لإدانتهما بقضية "الاعتداء على كنيسة مارمينا".
وكانت المحكمة قد قضت في 12 مايو الماضي بحُكمها المُشار إليه إضافة إلى مُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد وهما كل من محمد فتحي ومحمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم كل من إبراهيم الدسوقي وسالم متولي وكرم ضيف وشوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور وطه عبد التواب بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول والخامس وحتى الأخير فانها وقعت بغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتم عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وقالت المحكمة:" نظرا لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما اتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأضافت المحكمة: "بجلسة 16 أبريل 2019 وإعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية وباجماع الآراء أرسلت أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء الراى الشرعى في إعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل إمام محمد".
واستندت المحكمة في حكم الإعدام إلى تقرير المفتى بالموافقة على حكم إعدام المتهمين، وهو ما انتهت إليه المحكمة بإجماع الآراء، ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل أثيم سلب حياة المجنى عليهم وعرض حياة الآخرين وسلامة المجتمع وأمنه بالخطر ومن ثم أضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق لذلك أوجب عقابهما بالإعدام والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل بان القلوب إذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الاثيم وجرميتك الشنعاء فأذهب إلى الله فقد تتسع لك رحمته لأن رحمته واسعه كل شىء.
وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتبر ياسر، قالت المحكمة: حيث أنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من أي دليل على اقتراف المتهم المذكوري بالجرائم المسندة إليه والمشار إليها أو ضلوعه في ارتكابها إذ إنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملا من أعمال أو افعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات إنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فإنها يتعين والحال كذلك اطراحها وعدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان الحكمة إليها.
وكان من المقرر أن يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة إذ إن مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة الاتهام في حق المتهم، ويساورها الشك في أدلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لإدانته، ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما أسند أليه أمرا مقضيا مستندا على أساس من الواقع والقانون إعمالا لنص المادة 304/1 من قانون إجراءات الجنائية.