رئيس التحرير
عصام كامل

مطالب بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية


لا يزال الجدل يدور حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم العلاقات والأدوار داخل البيت المصري وبصفة خاصة في حالات الانفصال.

يقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى: إن الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، دفع المشرع أكثر من مرة لتعديل مسائل متعلقة بالقانون، خصوصا في ظل وجود تغيرات ثقافية واجتماعية وضرورة ملحة لحل هذه الإشكاليات، حيث تدعو آلاف السيدات بتضررهن من القانون الحالى ويصفونه بـ المأساوى وغير الإنسانى وعدم تمكينهن من حقوقهن، وعلى النقيض تمامًا فالرجال يدعون الضرر والظلم الواقع عليهم من القانون الحالى حيث أن الأب بمصر يحتل رقم 16 في ترتيب الحضانة بالنسبة للأطفال، ومسموح له برؤية أولاده 3 ساعات في الأسبوع بالإضافة إلى قضايا النفقات وقائمة المنقولات وقانون تمكين الزوجة من مسكن الزوجية بمجرد وقوع مشكلات زوجية وانفصال.


وأضاف "يحيى": لا شك أنه يجب إعادة النظر في هذه المسائل بنظرة عادله بغض النظر عن أن الزوجه هي الطرف الضعيف في حالات الإنفصال ووقوع الطلاق، فمن المسائل التي يجب أن توضع أولا في الحسبان هي العادلة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وبصفة خاصة قضايا النفقات، حيث إن القانون الحالى وإن كان مكن الزوجة من المطالبة بنفقة زوجية وقتية قبل الفصل في الموضوع، إلا أن حصول الزوجة على تلك النفقة يكون من المستحيلات أحيانًا في حالة إن كان الزوج صاحب عمل حر أو بلا عمل أصلا، فمعظم الزوجات حاليًا يحصلن على نفقتهن من بنك ناصر الاجتماعى، والذي يتضمن شروط صرفه للنفقة أن يكون الحكم نهائيا وباتا ومهما كانت قيمة النفقة التي حصلت عليها الزوجة بحكم المحكمة فإن البنك لا يصرف أكثر من 500 جم حتى لو كانت المحكمة أصدرت حكم النفقة بـ 10000 جم.

وتابع: كما يجب أن يتضمن القانون بند الاستضافة للطفل بدلا من النصوص التي تنظم الرؤيا، حيث إن القانون الحالى لم ينص على الاستضافة والمحاكم ترفض الحكم به، وإنما تضمن رؤية من ليس بيده الحضانة للطفل 3 ساعات في الأسبوع فقط، وهذا بالتأكيد يخلق حرمان الطفل من أحد أبويه، ويجب أن تكون الولاية التعليمية لصاحب الحضانة حتى لا يتحول لأداة للتنكيل بالحاضنة، وأيضا يجب أن يتضمن القانون نصًا برفض الدفع بصورية مقدم الصداق في قضايا الخلع حتى لا يتم التنكيل بالزوجة طالبة الخلع في إطالة أمد النزاع.

وبالنسبة لتداول أخبار عن إلغاء مسألة إنذار الطاعة كإجراء لإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها،، فأعتقد أنه يجب على المشرع عدم محو هذه الأداه الإجرائية وإلا كيف سيتم إثبات نشوز الزوجة من عدمة، ومن جهة أخرى يجب أن يواجة القانون ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، وذلك بمنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون،أو وضع مواد لإنكارة أصلًا لا سيما أن المحاكم تشهد على ما تمثلة تلك الظاهرة من كوارث فعلية.
الجريدة الرسمية