أول يونيو.. بدء سريان الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات
أصدر رئيس الجمهورية قراراً مكونا من "6 مواد " يتم بموجبه تعديل بعض الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات، وما في حكمها، من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وبموجب القرار تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، وإيرادات المهن التجارية والثروة العقارية للأشخاص، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013.
ومرفق بالقرار- الذي حمل رقم "11 لسنة 2013 "- تحديد الضريبة على نحو مفصل من (الشريحة الأولى) والتى تبدأ من (5000 جنيه ) إلى( الشريحة الخامسة )أكثر من (250000جنيه)، كما احتوى القرار على نسبة الضريبة على العقارات والأراضى المعدة للبناء والتى بلغت (25%) من إجمالي قيمة التصرف فيها .
وأكد القرار على ضرورة إصدار وزير المالية لـ " اللائحة التنفيذية " التي يتم بموجبها تطبيق أحكام القانون.