رئيس التحرير
عصام كامل

السجون تستعد للإفراج عن آلاف النزلاء بمناسبة عيد الفطر.. اللجان الأمنية والقانونية تنتهي من فحص الملفات.. والسيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.. المفرج عنهم يقضون العيد مع ذويهم



انتهى قطاع السجون، من إعداد قوائم النزلاء الذين سيتم الإفراج عنهم خلال 48 ساعة القادمة تنفيذًا لقرار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رقم (269 لسنة 2019)، بشأن العفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1440 هجرية، ليقضي المفرج عنهم العيد مع ذويهم، حيث يغادرون من مختلف السجون على مستوى الجمهورية من بينها "طرة ـــــ أسيوط ــــــ القناطر ـــــ المنيا ــــــ برج العرب".


وعقدت اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج بمناسبة عيد الفطر.
إفراج شرطي
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى انطباق الإفراج على عدد من النزلاء، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.


وأفادت مصادر مطلعة، بتشكيل قطاع السجون لجانًا أمنية وقانونية لفحص الملفات، والتي تضم ممثلين عن قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الأموال العامة و3 من ممثلي السجون، وبحضور مساعد الوزير لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري، وفحص أوراق كل مسجون، إذا كان يتوافق الإفراج وفقًا للقانون أم أن هناك مسببات أخرى، ويتم إرفاق الأسباب التي تبيح الإفراج من عدمه.


وأوضحت المصادر أنه عقب الانتهاء من الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة، وإنهاء الأوراق والإفراج مع وضعهم تحت المراقبة لمدة معينة كل تابع لنطاق دائرة قسم محل إقامته، حيث تشمل القوائم الذين يخرجون في عيد الفطر قرابة 3 آلاف بالعفو وشرطيا.

ويستبعد من قوائم الإفراج، عدم الاستفادة من التعديلات الإفراج: المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
شروط الإفراج
ذكرت مصادر مطلعة، الشروط التي يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي وهي:

أولا: أن يكون المحكوم عليه "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.

ثانيًا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناءً على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.

ثالثًا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.

رابعًا: إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.

خامسًا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.

سادسًا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى 20 سنة على الأقل، ولا يجوز منح الإفراج الشرطي، إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق خلال شهر يناير العام الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396 لسنة 1956) بشأن تنظيم السجون، الذي يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين في قضايا إرهاب.


ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم (396 لسنة 1956) بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".
الجريدة الرسمية