رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: تأديب مسئولين بـ"الضرائب" أهدروا ملايين الجنيهات


كشف حكم قضائي في القضية رقم 156 لسنة 60 قضائية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل مصلحة الضرائب العامة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات بسبب رفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض مساحتها 17 ألف متر مربع بالمخالفة للقانون وإهدار ملايين الجنيهات.


وأكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب الشريطي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان ومراجع شعبة القضايا خالفا اللوائح والقوانين ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت حيثيات الحكم أن عادل محمود السيد، مراجع شعبة القضايا والمتولي محمد ندا، رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان اشتركا في إصدار شهادة من المأمورية ضمناها على خلاف الحقيقة والواقع وبالمخالفة للقانون أن الجزء الجنوبي من قطعة الأرض xg – xf - xe بالمنطقة الصناعية b1 البالغ مساحته 17 ألف متر مربع غير محجوز عليها، وزعما أن الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 11 يناير 2001 كأن لم يكن وهو والعدم سواء مما ترتب عليه تقديمها للشهر العقارى والسير في إجراءات شطب الحجز التحفظى بالرغم من علمهما بأن الحجز ضمانا لدين ضريبي يبلغ قدره 27.4مليون جنيه، وأصدر المتهم الثاني منفردًا تفويض للمتهم الأول للقيام بعمل مأمور شعبة القضايا بالمخالفة للقانون.

وبدأت وقائع القضية بشكوى قدمها موظف بمصلحة الضرائب للنيابة الإدارية ضد المختصين بمامورية ضرائب العاشر من رمضان لقيامهم بإصدار شهادة برفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض تخص أحد الممولين على خلاف ما نظمه القانون ورغم أن الممول لازال مدينًا للضرائب مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.

وأكدت أوراق القضية أن ما نسب إلى عادل محمد السيد، مراجع شعبة القضايا بمامورية ضرائب العاشر من رمضان بشأن تحرير وأعتماد شهادة برفع الحجز التحفظى عن الجزء الجنوبي من قطعة الأرض xg xf xe بالمنطقه الصناعية b1 بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل، ثابت في حقه وفقًا لما جاء بأقوال كبير الموجهين الفنيين بالإدارة العامة للتوجية المالي والرقابة حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل، حسبما ورد بكتاب الإدارة العامة للبحوث والدراسات القضائية.

واشارت أوراق القضية إلى قيامه بتحرير الشهادة والتوقيع عليها بصفته مراجع للشعبة وعن مأمور القضايا، لتواجد الأخير بدورة تدريبية خلال تلك الفترة بالمخالفة لدور شعبة القضايا التي لا تختص بإصدار شهادات من تلقاء نفسها، إذ يلزم الرجوع إلى شعبتي الفحص والحجز والتحصيل واستطلاع رأيهما، وبناء على الرد تقوم شعبة القضايا بإصدار الشهادة، مما يؤكد أن ما ارتكبه المتهم مخالفًا للإجراءات المعمول بها وتسبب في إلحاق ضرر مالي للخزانة العامة بقيمة الضريبة المستحقة على الممول.

وتبين أن ما قام به المتهم مخالف للقانون بشأن مسئولية المتنازل والمتنازل اليه بالتضامن عن الضريبة، خاصة وأن العقد الذي بناءً عليه تم التنازل عن الأرض تضمن حقوق الغير رغم وجود حجز تحفظى على قطعة الأرض لصالح مأمورية الضرائب وبالتالي لم يكن من صحيح الإجراءات إصدار شهادة برفع الحجز التحفظى المقرر رغم عدم سداد الممول الضريبة المستحقة ورغم وجود ذلك التضامن بين الممول ومشتري الأرض بشأن الوفاء بالضريبة.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم لم ينتظر رد شعبة الحجز والتحصيل على شعبة القضايا بهذا الشان، وأن قيام شعبة الحجز والتحصيل بإرسال كتابها المؤرخ 18 يوليو 2016 إلى الإدارة المركزية للحجز والتحصيل لبيان مدى صحة رفع الحجز من عدمه كان يتعين الانتظار لحين ورود رد الأخيرة والذي ورد للمامورية بالفعل بتاريخ 9 نوفمبر 2016 متضمنا أن هناك ضرائب مستحقه على الملف الخاص بالممول ويتعين سداد كافة المستحقات الضريبية عليه وشركاؤه حتى يمكن النظر في رفع الحجز التحفظى الموقع من المأمورية وفقا لقرار لجنة الطعن، ولذلك يكون ما قام به المتهم مخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ترتب عليها إلحاق ضرر مالي جسيم بأموال الخزانة.
الجريدة الرسمية