رئيس التحرير
عصام كامل

مستشار يوضح كيفية التصرف في مضبوطات قضايا الكهرباء بمخازن النيابة


كشف المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، عن كيفية التصرف في المضبوطات المتعلقة بقضايا شركة توزيع الكهرباء المختصة بمخزن النيابة، متطرقا بالشرح عن إجراءات النيابة في حال ضبط وسائل نقل أو دراجات نارية على ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والمرور.


قال إنه يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا شركة توزيع الكهرباء المختصة بمخزن النيابة وذلك في حال قيام نزاع بشأنه لحين التصرف أو الفصل في هذه القضايا نهائيا.

وتابع:" أما إذا قام نزاع بصدد ملكية الشركة لتلك المضبوطات فتسلم فورًا إليها لإجراء شئونها فيها، وعلى أعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به أحكام التهريب الجمركي بشأن حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيًا... وإن لتلك المصلحة أيضًا أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه، وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفائها الإجراءات المتصلة بها".

وأضاف "عبدالسلام"، أنه في الأحوال العاجلة للمصلحة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع.. ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعاوى الجنائية.. الأمر فيها بأن لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها البراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات.

وأوضح أن أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخرى على ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والمرور فعليه الآتى..

أولا : يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة وإثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فني تثبيت فيه حالة الوسيلة فنيًا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط.

ثانيا : إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسها في الجريمة أو اتفق مع قائدها على استخدامها في هذا الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها على ذمة القضية إلى حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ثالثا : إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلى التعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها يأمر عضو النيابة بإيداعها لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورًا على أن يتعهد صاحبها بدفع ما قد يلزم لذلك من مصروفات.

رابعا : يقيد أمر التحفظ على وسيلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في دفتر مماثل بين به رقم القضية واسم المتهم وصاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوط على ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.

خامسا: لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ على وسيلة النقل المضبوطة لدى أيهما استعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة على حدة لدواع يقدرها هو بناءً على طلب الجهة المذكورة.

وأشار إلى أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات.

سادسا : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه على سبيل الوديعة بعد أن يتعهد بعدم التصرف يها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاث أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

سابعا : تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو وسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات




الجريدة الرسمية