للمرأة العاملة.. تعرفي على حقوقك في القانون
تهتم الحكومة بطبيعة عمل المرأة العاملة في الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص باعتبارها شريك أساسي في تنمية المؤسسات، كما تم وضع العديد من الحقوق للموظفة العاملة أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل).
فمن ناحية النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية): لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة وفقا ( للمادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ).
وتحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية: النوبتجيات بعد استنفاد ساعات العمل الرسمية المقررة بـ 35 ساعة أسبوعيا هي من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافي، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات والسهر اعتبارا من أول يوم في الحمل.
(كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ملف رقم 33 / 16 / 8 بتاريخ 5-5-2016) ولكن يجوز تشغيلها في الفترة المسائية ( 2 ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.
أما من ناحية تخفيض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة في الحالات الآتية:
- اعتبارا من الشهر السادس للحمل - للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين - للموظفة التي لديها ولد من ذوى الإعاقة ( مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).
- بالنسبة إلى إجازة الوضع مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة - تحتسب إجازة الوضع حتى أن توفى المولود (مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية) - تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة - إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما في ذلك الحافز الإضافي الخاضع للتقييم (مادة 52 من قانون الخدمة المدنية ومادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).
-اما إجازة رعاية الطفل: مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد - إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة - تستحق الترقية في الدرجة المالية أثناء الإجازة ( مادة 53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ).