رئيس التحرير
عصام كامل

"التضامن" تحدد حالة طلب المعاش لغير المؤمن عليهم


نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 119، الصادر في 25 مايو 2019، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 1 لسنة 2019، بشأن استبدال نصى المادتين رقمى (3، 16) من القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980.


وتقضي "المادة (3): "يُعتمد على بطاقة الرقم القومى دون غيرها لتحديد مهنة المؤمن عليه".. المادة (16): في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فيتعين أن يرفق بطلب الصرف أصل بيان تدرج المهنة المستخرج من مصلحة الأحوال المدنية الذي يثبت المهنة التي خضع المؤمن عليه بموجبها لأحكام القانون خلال الفترة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (9) من القانون.

وفى تلك الحالة يقوم الموظف المختص بتحرير طلب الاشتراك على النموذج (1) ويرفق بملف الصرف. ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف مخصومًا منه الاشتراكات المستحقة في الحدود وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون.

الجريدة الرسمية