أسباب رد هيئة محاكمة جمال وعلاء مبارك بقضية التلاعب بالبورصة
قال محمد قدرى المدعي مدنيا في أسباب رده هيئة محكمة الجنايات التي تنظر قضية التلاعب في البورصة إنه أثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضى تبين أن الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى سبق وأن حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر.
وتابع: وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنة 2014 برفض الطلب بناء على أسباب ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيا وهذه الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطنى المصري في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهو نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها لكونها سبق وحكمت ضد أحد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنة 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى.
وأكد قدري أنه تفاجأ بعد توالى الجلسات خلال ستة سنوات أن دفاع المتهمين يتقدم باذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الاذن الاصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن على هذا الإذن بالتزوير وطلب من المحكمة التحقيق في هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وأنكر توقيعه على الإذن كما أنكر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم على هذا الإذن وفوجئ خلال مرافعة الدفاع بأنهم يترافعون مستندين إلى هذا الاذن المزور على حد قوله في أسباب رد المحكمة.
وأشار إلى أنه تقدم لذات الهيئة التي تنظر القضية بالقرار الصادر من النائب العام والذي يقضي بالاستمرار في التحقيقات الخاصة بالقضية المنسوخة رقم 2 لسنة 2012 والخاصة باتهام 38 متهما آخرين بالحصول على مبلغ ما يزيد عن 2 مليار جنيه دون وجه حق.
وأوضح قدري أنه تقدم إلى المحكمة بصور من التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة في أثناء تداول القضية وإحالتها إلى المحكمة تحت رقم 172 لسنه 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا والتي تثبت أن المتهمين في أمر الإحالة قد استفادوا من تربيح آخرين من جراء معرفتهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية المتمثلة في النية للبيع لبنك أجنبي ثم بمعلومة سعر البيع وقامت النيابة العامة بإحالة التحقيقات إلى المحكمة طبقا للمادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ولكن المحكمة التفتت عن هذه التحقيقات.
ولفت إلى أنه من خلال مطالعة الحكم التمهيدى الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس 2017 تبين أن المحكمة قد أحالت اختصاصها الأصيل للفصل في المسائل القانونية إلى اللجنة التي شكلتها ووضعت على رئاستها مستشار قضائى هو المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالإضافة للمستشار القضائي رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة بالإضافة إلى اخرين الأمر الذي يخالف القواعد والأحكام القانونية المستقرة بأن عمل الخبير يقتصر على الأمور الفنية التي لا تشملها معارف القاضي والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول اليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها.
وأوضح بأن سبق وان تقدم بطلب لرئيس لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة حيث تبين أن معين من قبل مجلس إدارة البنك المركزى من قبل محافظ البنك المركزى في ذلك الوقت إسماعيل حسن وهو في نفس الوقت والد العضو المنتدب للبنك الوطنى ياسر إسماعيل حسن.
وأكد أن الدائرة سبقت الفصل في رفع الحظر على المتهم الرابع وبالتالي قد كونت عقيدة عن هذه القضية لاتستطيع أن تحكم بغير ميل أو هوى وهو ما ينطبق عليه الفقرة الرابعة من القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضي.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.